المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ( ألف ) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار / مارس 1976 ، طبقا للمادة 49


البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية


مواثيق واتفاقات حقوق الانسان


اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الاانسانية او المهينة ..


اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949

 

 


 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ( ألف ) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار / مارس 1976 ، طبقا للمادة 49

 

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد ،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، و من حقوق متساوية و ثابتة ، يشكل ، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية و العدل و السلام في العالم .
و إذ تقر بان هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه ،
و إذ تدرك إن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل ، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، في أن يكون البشر أحرارا ، و متمتعين بالحرية المدنية و السياسية و متحررين من الخوف و الفاقة ، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية و السياسية ، و كذلك بحقوقه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
و إذ تضع في اعتبارها ما على الدول ، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ، من التزام بتعزيز الاحترام و المراعاة العالميين لحقوق الإنسان و حرياته.
و إذ تدرك أن على الفرد ، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين و إزاء الجماعة التي ينتمي اليها مسؤولية السعي إلى تعزيز و مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد ،
قد اتفقت على المواد التالية :

الجزء الأول
المادة1
1-لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها 0 وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسى وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي0
2-لجميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة0
3-على الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية ، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق ، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة 0

الجزء الثاني
المادة 2
1-تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب 0
2-تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية لقائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، بأن تتخذ ، طبقا لإجراءاتها الدستورية و لأحكام هذا العهد ، ما يكون ضروريا لهذا الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية .
3-تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :
( أ ) بان تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد ، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .
(ب) بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة ، أو اية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ، و بان تنمى إمكانيات التظلم القضائي ؛
(ج) بان تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين

المادة 3تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال و النساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية و السياسية المنصوص عليها في هذا العهد .

المادة 41- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمه ، و المعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي و عدم انطوائها على تميز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي .
2- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6و7و8 (الفقرتين1و2)و11و15 و16و18 0
3- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلي ذلك . وعليها في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد،أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته .

المادة 51-ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلي إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو ألي فرض قيود عليها فيه .
2-لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى .

الجزء الثالث
المادة 6
1-الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان . وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا .
2-لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام ، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها . ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3-حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية ، يكون من المفهوم بداهة انه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها .
4-لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . و يجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات .
5-لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل .
6-ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

المادة 7لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة . وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية على أحد دون رضاه الحر .

المادة 81-لا يجوز استرقاق أحد . و يحظر الرق و الاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2-لا يجوز إخضاع أحد للعبودية .
3-(أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي .
(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها ، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة ، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة .
(ج) لأغراض هذه الفقرة،لا يشمل تعبير>> السخرية أو العمل الإلزامي<<
1 - الأعمال و الخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) و التي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم افرج عنه بصورة مشروطة .
2- أية خدمة ذات طابع عسكري ، و كذلك ، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية ، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا .
3- أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها .
4- أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية .

المادة 91-لكل فرد حق في الحرية و في الأمان على شخصه . و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا . و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون و طبقا للإجراء المقرر فيه .
2-يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه أليه .
3-يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية ، سريعا ، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ، و يكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه . و لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ، و لكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة ، في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية ، و لكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .
4-لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله ، و تأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني .
5-لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض .

المادة 101-يعامل جميع المحرمين من حريتهم معاملة إنسانية ، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني .
2-(أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين ، إلا في ظروف استثنائية ، و يكونون محل معاملة على حد تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين .
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين ، ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم .
3-يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم و إعادة تأهيلهم الاجتماعي . و يفصل المذنبون الأحداث عن البالغين و يعاملون معاملة تتفق مع سنهم و مركزهم القانوني .

المادة 11لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .

المادة 121-لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرة التنقل فيه و حرية اختيار مكان إقامته .
2-لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده .
3-لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ، و تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأدب العامة أو حقوق الآخرين و حرياتهم ، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد .
4-لا يجوز حرمان أحد ، تعسفا ، من حق الدخول إلى بلده .

المادة 13لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ، و بعد تمكينه ، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك ، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده و من عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ، و من توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم .

المادة 141-الناس جميعا سواء أمام القضاء . و من حق كل فرد ، لدي الفصل في أية تهمة جزائية توجه اليه أو في حقوقه و التزامات في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة بحكم القانون . و يجوز منع الصحافة و الجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي ، أو مقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضروريا حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كان الأمر في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال
2- من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا ألي أن يثبت عليه الجرم قانونا .
3-لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ، و على قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية :
(أ)أن يتم اعلامه سريعا و بالتفصيل ، و في لغة يفهمها ، بطبيعة التهمة الموجهة اليه و أسبابها .
( ب )أن يعطى من الوقت و من التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه و للاتصال بمحام يختاره بنفسه .
(ج )أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له .
(د)أن يحاكم حضوريا و أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ، و أن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ، و أن تزوده المحكمة حكما ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ، بمحام يدافع عنه ، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملكك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر .
( هـ)ان يناقش شهود الاتهام ، بنفسه او من قبل غيره ، و ان يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام .
(و)أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أولا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة .
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب .
4- في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتيه لضرورة العمل على اعادة تأهيلهم.
5-لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار ادانته وفي العقاب الذى حكم الذى حكم به عليه.
6- حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائى يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه علىأساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائى، يتوجب تعويض الشخص الذى أنزل به العقاب نتيجة تلك الادانة ،وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل،كليا أو جزئيا المسؤولية عن عدم افشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7-لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائى وفقا للقانون وللأجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 151- لايد ان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطنى أو الدولى. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث ، بعد ارتكاب الجريمة، أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف ، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف .
2- ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل حين ارتكابه يشكل جرماً وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.

المادة 16لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 171- لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانونى، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 181-لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما،وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في أظهار دينه أو معتقده بالتعبد واقامه الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعه ، وامام الملأ أو على حده.
2-لايجوز تعريض أحد لاكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3-لا يجوز اخضاع حرية الانسان في اظهار دينه أو معتقده الا للقيود التي يفرضها القانون والتيتكون ضروريه لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4-تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآبا، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 191-لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2-لكل انسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أومطبوع أو في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3-تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة واجبات ومسؤوليات خاصة . وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
( ب)لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 201- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

المادة 21يكون الحق في التجمع السلمى معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطى، لصيانه الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 221- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق انشاء النقابات الانضمام اليها من أجل حماية مصالحه.
2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطى، لصيانه الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسةهذا الحق .
3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقود عام 1948 بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها ، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الإتفاقية.

المادة 231- الأسرة هى الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2- يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3- لا ينعقد أي زواج الا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه.
4- تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

المادة 241-يكون لكل ولد ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
2- يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3- لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

المادة 25يكون لكل مواطن،دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية،التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في ادارة الشؤون العامة،اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى، تضمن التعبير الحر عن ادارة الناخبين.
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه،فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

المادة 26الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته .وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أوغيرسياسي ،أو الأصل القومى أو الإجتماعى، أو الثروة أو النسب ،أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 27لايجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية لغوية،أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الإقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم واقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

الجزء الرابع
المادة 28
1- تنشأ لجنه تسمى اللجنة المعنية بحقوق الأنسان(يشار اليها في ما يلى من هذا العهد باسم " اللجنة "). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلى.
2- تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد،من ذوى المناقب الخلفية الرفيعة المشهود لهم بالأختصاص في ميدان حقوق الانسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.
3- يتم تعين أعضاء اللجنة بالأنتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.

المادة 291- يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.
2- لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا ، شخصين على الأكثر.
3- يجوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة .
المادة 30 1- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز سته أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.
2- قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغورة وفقا للمادة 34 ، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.
3- يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائى ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخا.
4- ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة وفي هذا الاجتماع، الذى يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلى ثلثى الدول الأطراف في هذا العهد ، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة اولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.

المادة 311- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطنى أية دولة.
2- يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة عدالة التوزيع الجغرافي ويمثل مختلف الحضارات والنظم والقانونية الرئيسية.

المادة 321- يكون انتخاب اعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا اعيد ترشيحهم . إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضى بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فور انتهاء الانتخاب الاول ،بان يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة
2- تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد0

المادة 331- إذا انقطع عضو في اللجنة، باجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الأضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذى الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بابلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.
2- في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بابلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 341- إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذى يجب استبداله لا تنقضى خلال الأشهر الستة التي تلى اعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بابلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد ، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين ، تقديممرشحين وفقا للمادة 29 من اجل ملء المقعد الشاغر.
2- يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائى، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد . وإذ ذاك يجرى الانتخاب الازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.
3- كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذى شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 35يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة ، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.

المادة36يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.

المادة 371- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.
2- بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلى.
3- تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

المادة 38يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل تولية منصبه، بالتعهد رسميا ، في جلسة علنية،بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

المادة 391- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.
2- تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلى، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثنى عشر عضوا.
(ب)تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 401- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا لحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق وذلك:
(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد ازاء الدول الأطراف المعنية.
(ب)ثم كلما طلبت اللجنة اليها ذلك.
2- تقديم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذىيحيلها إلى اللجنة للنظر فيها.ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.
3- للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
4- تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بماتضعه هى من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الأقتصادى والإجتماعى بتلك الملاحظات مشفوغة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.
5- للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذا المادة.

المادة 411-لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة.انها تعترف بأختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوى على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزمات التي يرتبها عليها هذا العهد . ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة الا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت اعلانا تعترف فيه، في ما يخصها ، باختصاص اللجنة . ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الاعلان المذكور. ويطبق الاجراء التإلى على البلاغات التي يتم استلامها وفقا لأحكام هذه المادة :
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد أن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف وعلى الدولة المستلمة أن تقوم ، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ.بايداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغى أن ينطوى ، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا ، على اشارة إلى القواعد الأجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجارى استخدامها أو التي لا تزال متاحة.
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة باشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى.
(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة اليها الا بعد استيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ اليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولى المعترف بها عموما . ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها اجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
(د)تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في اطار هذه المادة.
(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) ، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين ، بغية الوصول إلى حل ودى للمسألةعلى أساس احترام حقوق الأنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد.
(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها،أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في الفقرة الفرعية (ب)إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن. (ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق ايفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا أو خطيا.
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثنى عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية(ب):
"1" فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية(هـ)،قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذى تم التوصل اليه.
"2" وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية(هـ) قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع ،وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين. ويجب ،في كل مسألة ابلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
2- يبدا نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الأطراف في هذا العهد باصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بايداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذى يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الأخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديداً.

المادة 421- (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت اليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتن جاز لها،بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين ، تعين هيئة توفيق خاصة(يشاراليها في ما يلى باسم الهيئة)تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودى للمسألة علىأساس احترام أحكام هذا العهد.
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان،فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها،تنتخب اللجنة من بين أعضائها، بالإقتراع السرى وبأكثرية الثلثين ، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
2- يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطنى الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطنى أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الاعلان المنصوص عليه في المادة41 3- تنتخب الهيئة رئيسيا وتضع النظام الداخلى الخاص بها.
4- تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين .
5- تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا للهيئات المعنية بمقضتى هذه المادة.
6- توضع المعلومات التي تلقيها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
7- تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها،بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لانهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين :
(أ) فإذا تعذر على الهيئة انجاز النظر في المسألة خلال اثنى عشر شهرا، قصرت تقريرها على اشارة موجز إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر.
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام حقوق الأنسان المعترف بها في هذا العهد ، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذى تم التوصل اليه.
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية(ب)،ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت اليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين،وآراءها بشأن امكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين .
(د)إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة(ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير،بابلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهئية.
8-لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.
9-تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوى سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة، على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
10- للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.

المادة 43يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة، المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 44<تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون اخلال بالاجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والإتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للأتفاقيات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.

المادة 45تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادى والإجتماعى، تقريرا سنويا عن أعمالها.

الجزء الخامس
المادة 46
ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد اخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين،بملء الحرية،بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء السادس
المادة 48
1-هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة،وأية دولة طرف في النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة آخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2- يخضع هذا العهد للتصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يتاح الأنضمام إلى هذا العهد لأية دولة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- يقع الأنضمام بايداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 491- يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ صك الأنضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة
2- أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم اليه بعد أن يكون قد تم ايداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 50تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 511- لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بابلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأي تعديلات مقترحة طالبا إليها اعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقراره.
2- يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثى الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3- متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 52بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلى:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48.
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49،وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في اطار المادة 51.

المادة 531- يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والأنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.


 الى الاعلى


 

البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977 - تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 23

الديباجة


إن الأطراف السامية المتعاقدة،
إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي،
وإذ تذكر أيضا أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية،
وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة،
وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمي المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام،
قد اتفقت علي ما يلي:   الباب الأول: مجال تطبيق هذا اللحق "البروتوكول"

المادة 1
1. يسري هذا اللحق "البروتوكول" الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها علي جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولي من اللحق "البروتوكول" الإضافي إلي اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق "البروتوكول" الأول والتي تدور علي إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخري وتمارس تحت قيادة مسؤولة علي جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا اللحق "البروتوكول".
2. لا يسري هذا اللحق "البروتوكول" علي حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندري وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.

المادة 2
1. يسري هذا اللحق "البروتوكول" علي كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم المادة الأولي وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني علي العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو علي أية معايير أخري مماثلة (ويشار إليها هنا فيما بعد "التمييز المجحف").
2. يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة الأشخاص الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع، وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع للأسباب ذاتها، وذلك إلي أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.

المادة 3
1. لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة علي النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلي ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
2. لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع علي إقليمه.

الباب الثاني: المعاملة الإنسانية

المادة 4
1. يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية -سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد- الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة.
2. تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي محظورة حالا واستقبالا وفي كل زمان ومكان، وذلك دون إخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة:
(أ) الاعتداء علي حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولا سيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية،
(ب) الجزاءات الجنائية،
(ج) أخذ الرهائن،
(د) أعمال الإرهاب،
(هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه علي الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء،
(و) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها،
(ز) السلب والنهب،
(ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
3. يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة:
(أ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم،
(ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة، (ج) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية،
(د) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، رغم أحكام الفقرة (ج) إذا ألقي القبض عليهم،
(هـ) تتخذ، إذا اقتضى الأمر، الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتيا عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلي منطقة أكثر أمنا داخل البلد علي أن يصحبهم أشخاص مسؤولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنا أو بموافقة الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أو عرفا.

المادة 5
1. تحترم الأحكام التالية كحد أدني، فضلا علي أحكام المادة الرابعة، حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين:
(أ) يعامل الجرحى والمرضى وفقا للمادة 7،
(ب) يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح،
(ج) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي،
(د) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي -ممن يتولون المهام الدينية كالوعاظ، إذا طلب ذلك، وكان مناسبا،
(هـ) تؤمن لهم -إذا حملوا علي العمل- الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.
2. يراعي في المسؤولون عن اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي، وفي حدود قدراتهم، الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص:
(أ) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء ويستثني من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا،
(ب) يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما لو رأت ضرورة لذلك،
(ج) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال، ويجب إجلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان،
(د) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية،
(هـ) يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو العقلية، ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه حالتهم الصحية، ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.
3. يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولي ممن قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقا لأحكام المادة الرابعة والفقرتين الأولي (أ) و (ج) و (د) والثانية (د)، من هذه المادة.
4. يجب، إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من جانب من قرروا ذلك.

المادة 6
1. تنطبق هذه المادة علي ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسلح.
2. لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص:
(أ) أن تنص الإجراءات علي إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة،
(ب) ألا يدان أي شخص بجريمة إلا علي أساس المسؤولية الجنائية الفردية،
(ج) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. وإذا نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة- علي عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص،
(د) أن يعتبر المتهم بريئا إلي أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
(هـ) أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضوريا،
(و) ألا يجبر أي شخص علي الإدلاء بشهادة علي نفسه أو علي الإقرار بأنه مذنب.
3. ينبه أي شخص يدان لدي إدانته إلي طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإلي المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.
4. لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام علي الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام علي أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال.
5. تسعي السلطات الحاكمة -لدي انتهاء الأعمال العدائية- لمنح العفو الشامل علي أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.

الباب الثالث: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

المادة 7
1. يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح.
2. يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال، معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوي الاعتبارات الطبية.

المادة 8
تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك، للبحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كلما سمحت الظروف بذلك، مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم، والبحث عن الموتى والحيولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة.

المادة 9
1. يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية، ومنحهم كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم علي القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانية.
2. لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم إلا إذا تم ذلك علي أسس طبية.

المادة 10
1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.
2. لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية علي إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية، أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى والمرضي، أو أحكام هذا اللحق "البروتوكول" أو منعهم من القيام بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.
3. تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضي المشمولين برعايتهم، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
4. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضي الذين كانوا أو لا يزالون مشمولين برعايته، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.

المادة 11
1. يجب دوما احترام وحماية ووسائط النقل الطبي، وألا تكون محلا للهجوم.
2. لا تتوقف الحماية علي وحدات ووسائط النقل الطبي، ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة ثم يبقي ذلك الإنذار بلا استجابة.

المادة 12
يجب علي أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي، بتوجيه من السلطة المختصة المعنية، إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين علي أرضية بيضاء ووضعها علي وسائط النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها.

الباب الرابع: السكان المدنيون

المادة 13
1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية علي هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما.
2. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان المدنيين.
3. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلي مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.

المادة 14
يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر، توصلا لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين علي قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.

المادة 15
لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة، ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا للهجوم حتى ولو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

المادة 16
يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وذلك دون الإخلال باتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح والمعقود في 14 أيار/مايو 1954.

المادة 17
1. لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع. ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوي والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.
2. لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين علي النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.

المادة 18
1. يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين، أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين، ولو بناء علي مبادرتهم الخاصة، أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار ورعايتهم.
2. تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة علي أي تميز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.

 

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة 19
ينشر هذا اللحق "البروتوكول" علي أوسع نطاق ممكن.

المادة 20
يعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع علي الوثيقة الختامية ويظل معروضا للتوقيع طوال فترة اثني عشر شهرا.

المادة 21
يتم التصديق علي هذا اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدي المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.

المادة 22
يكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحا للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدي أمانة الإيداع.

المادة 23
1. يبدأ سريان هذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.
2. يبدأ سريان اللحق "البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه لاحقا علي ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.

المادة 24
1. يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات علي هذا اللحق "البروتوكول". ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلي أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
2. تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلي ذلك المؤتمر وكذلك الأطراف في الاتفاقيات سواء كانت موقعة علي هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن موقعة عليه.

المادة 25
1. إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "البروتوكول" فلا يسري هذا التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أشهر علي استلام وثيقة تتضمنه. ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه مشتركا عندا انقضاء هذه الأشهر الستة في الوضع المشار إليه في المادة الأولي، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذا قبل نهاية النزاع المسلح. بيد أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم أو قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع، يستمرون في الاستفادة بأحكام هذا اللحق "البروتوكول" حتى يتم إخلاء سبيلهم نهائيا.
2. يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا إلي أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلي جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

 المادة 26
تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة علي هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي:
(أ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقا للمادتين 21 و 22،
(ب) تاريخ سريان هذا اللحق "البروتوكول" طبقا للمادة 23،
(ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا للمادة 24.

المادة 27
1. ترسل أمانة الإيداع هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله حيز التطبيق إلي الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
2. تبلغ أيضا أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة علي كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول".

المادة 28
يودع أصل هذا اللحق "البروتوكول" لدي أمانة الإيداع التي تتولى إرسال صور رسمية معتمدة منه إلي جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها.

 

  الى الاعلى


مواثق واتفاقات حقوق الانسان - الاعلان العالمي لحقوق الانسان

 

   صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948     

 الديباجة  : لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة بالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، و بتساوي الرجال والنساء في الحق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء

المادة1: :يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء

الماد 2: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته .
المادة 3
: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه
المادة 4
: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما
المادة 5
:لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية
المادة 7
:الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز
المادة 8 : لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
المادة
10: لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
المادة 11
:

(1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه (2) لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجري.

المادة 12:لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات
المادة 13
:

(1) لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة

(2)لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة 14:

( 1 ) لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد
(2) لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 15:

(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما
(2) لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته
المادة 16 :

(1) للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله .
(2) لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه(3 ) الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
المادة 17:

(1)  لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
 (2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا
المادة 18 : لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده
المادة 19 : لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
المادة 20:

(1) : لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
(2) لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما
المادة 21:

(1) لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية

(2) لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده

(3) إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت
المادة 22 :  لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية
المادة 23 : (1) لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة
(2) لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي  (3) لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية
(4) لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24 : لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة
المادة 25 : (1) لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه
(2) للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار
المادة 26 : (1) : لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاما ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم
(2) يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام (3) للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم
المادة 27  : (1) لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه . (2) لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه .
المادة 28 :  
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما
المادة 29  : (1) على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل
(2) لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي (3) لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 30 : ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه

  الى الاعلى

 


إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960

 

إن الجمعية العامة،إذ تذكر أن شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عن عقدها العزم علي أن تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذ تدرك ضرورة إيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية علي أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها، والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تدرك التوق الشديد إلي الحرية لدي كافة الشعوب التابعة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها،
ولما كانت علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية علي تلك الشعوب أو إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار ما للأمم المتحدة من دور هام في مساعدة الحركة الهادفة إلي الاستقلال في الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
وإذ تدرك أن شعوب العالم تحدوها رغبة قوية في إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره،
وإذ تري عن اقتناع أن استمرار قيام الاستعمار يعيق إنماء التعاون الاقتصادي الدولي، ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة، ويناقض مثل السلام العالمي الذي تطمح إليه الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد أن للشعوب، تحقيقا لغاياتها الخاصة، التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي،
وإذ تعتقد أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا لأزمات خطيرة، وضع حد للاستعمار ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به،
وإذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم التابعة الحرية والاستقلال في السنوات الأخيرة، وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحو الحرية في الأقاليم التي لم تنل بعد استقلالها،
وإذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقا ثابتا في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة ترابها الوطني،
وتعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، ولهذا الغرض،
تعلن ما يلي:
1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين،
2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،
4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،
5. يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم، دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين،
6. كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
7. تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع
A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 75.

  الى الاعلى

 


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها
في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،وفقا للمادة 27 (1) إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية


إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو،وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق،وبخاصة بموجب المادة 55 منه،بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومراعاة منها ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الاول/ ديسمبر 1975،
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلى:

الجزء الاول
المادة 1
1- لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخل هذه المادة باى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

المادة 2
1- تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أى اقليم يخضع لاختصاصها القضائى.
2- لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب.
3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

المادة 3
1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2- تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

المادة41- تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى، وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأى عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

المادة 51- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(أ ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدول.
(ب ) عندما يمون مرتكب الجريمة من مواطنى تلك الدولة .
(ج) عندما يكون المجنى عليه من مواطنى تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أى اقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمة عملا بالمادة 8 إلى اية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة.
3- لا تستثنى هذه الاتفاقية أى ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلى.

المادة 61- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في اراضيها يدعى أنه اقترف جرمامشار اليه في المادة 4 باحتجازه او تتخذ أية اجراءات قانونية أخرى لضمان وجود فيها . ويكون الاحتجاز والاجراءات القانونية الاخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص الا للمدة اللازمة للتمكن من اقامة أى دعوى جنائية أو من اتخاذ أى اجراءات لتسليمه.
2- تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الاولى فيما يتعلق بالوقائع .
3- تتم مساعدة أى شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من المادة على الاتصال فورا باقرب مختص للدولة التي هو من مواطنيها ، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية.
4- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة،باحتجاز شخص ما،تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة أ من المادة 5،باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله ،وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الاولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة ان ترفع فورا ما توصلت اليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الافصاح عما اذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .

المادة 71- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الاقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأى من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ،إذا لم تقم بتسليمه .
2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة ،وفي حالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغى ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والادانة بأى حال من الاحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 5.
3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الاجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم المشار اليها في المادة 4 .

المادة 81- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بادراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
2- اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.
3- تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.
4- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الاطراف، كما لو أنها اقترفت لافي المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل ايضا في أراضى الدول المطالبة باقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.

المادة 91- على كل دولة طرف ان تقدم الدول الاطراف الاخرىا أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة بشان أى من الجرائم المشار اليها في المادة 4،بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للاجراءات.
2- تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

المادة 101- تضمن كل دولة إدراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، والعاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أى فرد معرض لأى شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
2- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص.

المادة 11تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب،وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأى شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أى حالات تعذيب.

المادة 12تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

المادة 13تضمن كل دولة طرف لأى فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأى أدلة تقدم.

المادة141- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانونى،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن،وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض.
2- ليس في هذه المادة ما يمس أى حق للمعتدى عليه أو لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطنى.

المادة 15تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال.

المادة 161- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع،في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أى أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومى أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص الالتزمات الواردة في المواد 10،11،12،13 وذلك بالاستعاضة عن الاشارة إلى التعذيب بالاشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
2- لاتخل أحكام هذه الاتفاقية باحكام أى صك دولى آخر أو قانون وطنى يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

الجزء الثانى
المادة 171- تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة )وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد . وتتالف اللجنة من عشرة جبراء على مستوى أخلاقى عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الاشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
2- ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السرى من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف،ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحد من مواطينها . وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في أجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغى أن يتكون نصابها القانونى من ثلثى الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الاصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
4- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .ويقوم الامين العام للامم المتحدة ،قبل موعد كل انتخاب باربعة أشهر على الأقل ،بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الامين العام باعداد قائمة باسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا،مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة إنتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى،غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهى بعد سنتين،ويقوم رئيس الإجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة،باختبار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالية أو عجزه لأى سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة التي رشحته بتعيين خبير أخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضوية شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن اجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون سته أسابيع بعد قيام الأمين العام للامم المتحدة بابلاغها بالتعين المقترح.
7- تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهام المتعلقة باللجنة.

المادة 181- تتنخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم.
2- تضع اللجنة نظامها الداخلى على ان ينص،في جملة أمور على ما يلى:
( أ )يكتمل النصاب القانونى بحضور ستة أعضاء.
(ب)تتخذ مقررات اللجنة باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3-يقوم الأمين العام للامم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
4-يقوم الأمين العام اللامم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلى.
5- تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الاطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الامم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الامم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة3 من هذه المادة .

المادة 191- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة،عن طريق الأمين العام للامم المتحدة،تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
3- تنظر اللجنة في كل تقرير،ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية . وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات .
4- وللجنة ان تقرر،كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوى الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة،إلى جانب الملاحظات الواردة اليها من الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات ولللجنة أيضا أيا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة،اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة 201- إذا تقلت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبها يمارس على نحو منظم في اراضى دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات،وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2- وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنيةوأية معلومات ذات صلة متاحة لها،أن تعين،إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك،عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
3- وفي حالة اجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة،تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق،بالاتفاق مع الدولة الطرف،القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.
4- وعلى اللجنة ،بعد فحص النتائج التي يتوصل اليها عضوها أو أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أى تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5- تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1إلى 4 من هذه المادة سرية،وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف… ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الأجراءات المتعلقة بأى تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 ، أن تقرر بعد اجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الأجراءات في تقريرها السنوى المعد وفقا للمادة24.

المادة 211- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن،في أى وقت،بموجب هذه المادة،أنها تعترف بأختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفا آخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات .و يجوز أن تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للأجراءات المبينة في هذه المادة،إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها، ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة ، أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم يقم بإصدار مثل هذا الاعلان ، ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة،وفقا للأجراءات التالية.
(أ ) يجوز لأى دولة طرف، إذا رات أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالو،وتفسيرا أوأى بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن،بقدر ما هو ممكن وملائم،إشارة إلى الإجراءات ووسائل الإنتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي بالنسبة لهذا الأمر.
(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأى من الدولتين ان تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الاخرى.
(ج)لاتتناول اللجنة اى مسألة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولى المعترف بها عموما،ولا تسرى هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورةغير معقولة أو في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لآنتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال .
(د) تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .وتحقيقا لهذا الغرض،ويجوز للجنة ان تنشئ ،عند الاقتضاء،لجنة مخصصة للتوفيق.
(و) يجوز للجنة ان تطلب إلى الدول الأطراف المعنية،المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسألة محالة اليها بمقتضى هذه المادة. (ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب)،ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية أو كتابيةأو كليهما.
(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية(ب).
"1"في حالة التوصل إلى حل في اطار واردة في الفقرة الفرعية (هـ) ،تقتصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصيل إليه.
"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في اطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ج)،تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل مسألة الدول الأطراف المعنية.
2- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذا الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الإعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة،الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى . ويجوز سحب أى اعلان في أى وقت باخطار يوجه إلى الامين العام،ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة،ولا يجوز تسلم أى بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا.

المادة 221- يجوز لأية طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أى وقت أنها تعترف بمتقضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان.
2- تعتبر اللجنة أى يلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع أو اذا رات أنه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو انه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2،توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت اعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنته