المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ( ألف ) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار / مارس 1976 ، طبقا للمادة 49
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الاانسانية او المهينة ..
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977 - تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 23
الديباجة
إن الأطراف السامية المتعاقدة،
إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين
اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام
شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي،
وإذ تذكر أيضا أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان
حماية أساسية،
وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة،
وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في
حمي المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام،
قد اتفقت علي ما يلي: الباب الأول: مجال تطبيق هذا اللحق "البروتوكول"
المادة 1
1. يسري هذا اللحق "البروتوكول" الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين
اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة
لتطبيقها علي جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولي من اللحق
"البروتوكول" الإضافي إلي اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق
بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق "البروتوكول" الأول والتي تدور
علي إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة
أو جماعات نظامية مسلحة أخري وتمارس تحت قيادة مسؤولة علي جزء من إقليمه من
السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا
اللحق "البروتوكول".
2. لا يسري هذا اللحق "البروتوكول" علي حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل
الشغب وأعمال العنف العرضية الندري وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة
التي لا تعد منازعات مسلحة.
المادة 2
1. يسري هذا اللحق "البروتوكول" علي كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق
مفهوم المادة الأولي وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني علي العنصر أو اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء
الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو علي أية معايير أخري
مماثلة (ويشار إليها هنا فيما بعد "التمييز المجحف").
2. يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة
الأشخاص الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع، وكذلك كافة الذين قيدت
حريتهم بعد النزاع للأسباب ذاتها، وذلك إلي أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.
المادة 3
1. لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" بقصد المساس بسيادة
أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة علي النظام
والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلي ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية
للدولة وسلامة أراضيها.
2. لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" كمسوغ لأي سبب كان
للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو
الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع علي إقليمه.
الباب الثاني: المعاملة الإنسانية
المادة 4
1. يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن
الاشتراك في الأعمال العدائية -سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد- الحق في أن يحترم
أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع
الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد
الحياة.
2. تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي
محظورة حالا واستقبالا وفي كل زمان ومكان، وذلك دون إخلال بطابع الشمول الذي
تتسم به الأحكام السابقة:
(أ) الاعتداء علي حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولا سيما
القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات
البدنية،
(ب) الجزاءات الجنائية،
(ج) أخذ الرهائن،
(د) أعمال الإرهاب،
(هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر
الإنسان والاغتصاب والإكراه علي الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء،
(و) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها،
(ز) السلب والنهب،
(ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
3. يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة:
(أ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية
تحقيقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم،
(ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة،
(ج) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة.
ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية،
(د) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية
عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، رغم أحكام الفقرة (ج) إذا
ألقي القبض عليهم،
(هـ) تتخذ، إذا اقتضى الأمر، الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتيا عن المنطقة التي
تدور فيها الأعمال العدائية إلي منطقة أكثر أمنا داخل البلد علي أن يصحبهم
أشخاص مسؤولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنا أو
بموافقة الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أو عرفا.
المادة 5
1. تحترم الأحكام التالية كحد أدني، فضلا علي أحكام المادة الرابعة، حيال
الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم
محتجزين:
(أ) يعامل الجرحى والمرضى وفقا للمادة 7،
(ب) يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي
يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية
والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح،
(ج) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي،
(د) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي -ممن يتولون المهام
الدينية كالوعاظ، إذا طلب ذلك، وكان مناسبا،
(هـ) تؤمن لهم -إذا حملوا علي العمل- الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة
لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.
2. يراعي في المسؤولون عن اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة
الأولي، وفي حدود قدراتهم، الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص:
(أ) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي
نساء ويستثني من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا،
(ب) يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد
عددها فيما لو رأت ضرورة لذلك،
(ج) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال، ويجب إجلاء
الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم
بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف
يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان،
(د) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية،
(هـ) يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو
العقلية، ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي
لا تمليه حالتهم الصحية، ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في
الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.
3. يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولي ممن قيدت حريتهم بأية صورة
لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقا لأحكام المادة الرابعة
والفقرتين الأولي (أ) و (ج) و (د) والثانية (د)، من هذه المادة.
4. يجب، إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم، اتخاذ التدابير
اللازمة لضمان سلامتهم من جانب من قرروا ذلك.
المادة 6
1. تنطبق هذه المادة علي ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط
بالنزاع المسلح.
2. لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة
دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة
وبوجه خاص:
(أ) أن تنص الإجراءات علي إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة
إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع
اللازمة،
(ب) ألا يدان أي شخص بجريمة إلا علي أساس المسؤولية الجنائية الفردية،
(ج) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا
يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع
أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. وإذا نص القانون -بعد
ارتكاب الجريمة- علي عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص،
(د) أن يعتبر المتهم بريئا إلي أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
(هـ) أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضوريا،
(و) ألا يجبر أي شخص علي الإدلاء بشهادة علي نفسه أو علي الإقرار بأنه مذنب.
3. ينبه أي شخص يدان لدي إدانته إلي طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات
التي يحق له الالتجاء إليها وإلي المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.
4. لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام علي الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت
ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام علي أولات الأحمال أو أمهات
صغار الأطفال.
5. تسعي السلطات الحاكمة -لدي انتهاء الأعمال العدائية- لمنح العفو الشامل علي
أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم
لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.
الباب الثالث: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار
المادة 7
1. يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم
لم يشاركوا في النزاع المسلح.
2. يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال، معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان
ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، ويجب عدم التمييز
بينهم لأي اعتبار سوي الاعتبارات الطبية.
المادة 8
تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك، للبحث عن الجرحى
والمرضي والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كلما سمحت الظروف بذلك، مع حمايتهم من
السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم، والبحث عن الموتى
والحيولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة.
المادة 9
1. يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية، ومنحهم
كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم علي القيام بأعمال
تتعارض مع مهمتهم الإنسانية.
2. لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم
لواجباتهم إلا إذا تم ذلك علي أسس طبية.
المادة 10
1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة
طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.
2. لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية علي إتيان تصرفات أو
القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية، أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف
صالح الجرحى والمرضي، أو أحكام هذا اللحق "البروتوكول" أو منعهم من القيام
بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.
3. تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية فيما
يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضي المشمولين
برعايتهم، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
4. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة
طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضي الذين كانوا أو
لا يزالون مشمولين برعايته، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
المادة 11
1. يجب دوما احترام وحماية ووسائط النقل الطبي، وألا تكون محلا للهجوم.
2. لا تتوقف الحماية علي وحدات ووسائط النقل الطبي، ما لم تستخدم في خارج نطاق
مهمتها الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية
إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة ثم يبقي ذلك
الإنذار بلا استجابة.
المادة 12
يجب علي أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل
الطبي، بتوجيه من السلطة المختصة المعنية، إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر
أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين علي أرضية بيضاء ووضعها علي وسائط
النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها.
الباب الرابع: السكان المدنيون
المادة 13
1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن
العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية علي هذه الحماية مراعاة القواعد التالية
دوما.
2. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلا
للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان
المدنيين.
3. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور
مباشر في الأعمال العدائية وعلي مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
المادة 14
يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر، توصلا لذلك، مهاجمة
أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان
المدنيين علي قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي
تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.
المادة 15
لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة، ألا وهي السدود
والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا للهجوم حتى ولو كانت
أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب
خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
المادة 16
يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية
وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، واستخدامها في دعم
المجهود الحربي، وذلك دون الإخلال باتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأعيان
الثقافية في حالة النزاع المسلح والمعقود في 14 أيار/مايو 1954.
المادة 17
1. لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع. ما لم يتطلب
ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف
إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان
المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوي والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية
والسلامة والتغذية.
2. لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين علي النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.
المادة 18
1. يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات
الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين، أن تعرض خدماتها لأداء
مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان
المدنيين، ولو بناء علي مبادرتهم الخاصة، أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى
والمرضي والمنكوبين في البحار ورعايتهم.
2. تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة علي أي
تميز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك
حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم
كالأغذية والمواد الطبية.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة 19
ينشر هذا اللحق "البروتوكول" علي أوسع نطاق ممكن.
المادة 20
يعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات بعد
ستة أشهر من التوقيع علي الوثيقة الختامية ويظل معروضا للتوقيع طوال فترة اثني
عشر شهرا.
المادة 21
يتم التصديق علي هذا اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق
لدي المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.
المادة 22
يكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحا للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات
لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدي أمانة الإيداع.
المادة 23
1. يبدأ سريان هذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من
وثائق التصديق أو الانضمام.
2. يبدأ سريان اللحق "البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو
ينضم إليه لاحقا علي ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه
أو انضمامه.
المادة 24
1. يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات علي هذا اللحق
"البروتوكول". ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلي أمانة الإيداع التي تقرر بعد
التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما
إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
2. تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلي ذلك المؤتمر وكذلك
الأطراف في الاتفاقيات سواء كانت موقعة علي هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن
موقعة عليه.
المادة 25
1. إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق
"البروتوكول" فلا يسري هذا التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أشهر علي استلام
وثيقة تتضمنه. ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه مشتركا عندا انقضاء
هذه الأشهر الستة في الوضع المشار إليه في المادة الأولي، فلا يصبح التحلل من
الالتزام نافذا قبل نهاية النزاع المسلح. بيد أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم
أو قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع، يستمرون في الاستفادة بأحكام هذا اللحق
"البروتوكول" حتى يتم إخلاء سبيلهم نهائيا.
2. يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا إلي أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه
إلي جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
المادة
26
تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في
الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة علي هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي:
(أ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق والانضمام
طبقا للمادتين 21 و 22،
(ب) تاريخ سريان هذا اللحق "البروتوكول" طبقا للمادة 23،
(ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا للمادة 24.
المادة 27
1. ترسل أمانة الإيداع هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله حيز التطبيق إلي
الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا للمادة 102 من ميثاق
الأمم المتحدة.
2. تبلغ أيضا أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة علي كل تصديق وانضمام
قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول".
المادة 28
يودع أصل هذا اللحق "البروتوكول" لدي أمانة الإيداع التي تتولى إرسال صور رسمية
معتمدة منه إلي جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه الأسبانية
والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها.
إن
الجمعية العامة،إذ
تذكر أن شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عن عقدها العزم علي أن
تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي
حقوق الرجال والنساء وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعزز التقدم الاجتماعي
وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذ تدرك ضرورة إيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية
علي أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها،
والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون
تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تدرك التوق الشديد إلي الحرية لدي كافة الشعوب التابعة، والدور الحاسم الذي
تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها،
ولما كانت علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية علي تلك الشعوب
أو إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار ما للأمم المتحدة من دور هام في مساعدة الحركة الهادفة
إلي الاستقلال في الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم
الذاتي،
وإذ تدرك أن شعوب العالم تحدوها رغبة قوية في إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره،
وإذ تري عن اقتناع أن استمرار قيام الاستعمار يعيق إنماء التعاون الاقتصادي
الدولي، ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة،
ويناقض مثل السلام العالمي الذي تطمح إليه الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد أن للشعوب، تحقيقا لغاياتها الخاصة، التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها
الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم
علي مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي،
وإذ تعتقد أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا لأزمات
خطيرة، وضع حد للاستعمار ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به،
وإذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم التابعة الحرية والاستقلال في السنوات
الأخيرة، وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحو الحرية في الأقاليم التي لم تنل
بعد استقلالها،
وإذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقا ثابتا في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي
سلامة ترابها الوطني،
وتعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره
ومظاهره، ولهذا الغرض،
تعلن ما يلي:
1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق
الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون
العالميين،
2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية
مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو
الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،
4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد
الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال
التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،
5. يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد
استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم، دون أية شروط أو تحفظات،
ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد
أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين،
6. كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة
الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
7. تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي
لحقوق الإنسان وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك،
1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1,
Part 1،
ص 75.
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة
البشرية هو،وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل
والسلم في العالم،
وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق،وبخاصة
بموجب المادة 55 منه،بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومراعاتها
على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان
والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على
عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة ، ومراعاة منها ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي
اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الاول/ ديسمبر 1975،
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلى:
الجزء
الاول
المادة 1
1- لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد
،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص
ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه
ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق
مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه
أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن
ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو
الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخل هذه المادة باى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما
ذات تطبيق أشمل.
المادة 2
1- تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات
أخرى لمنع أعمال التعذيب في أى اقليم يخضع لاختصاصها القضائى.
2- لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة
حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ
العامة الاخرى كمبرر للتعذيب.
3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة
كمبرر للتعذيب.
المادة 3
1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى
دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر
التعرض للتعذيب.
2- تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع
الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من
الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
المادة41-
تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى،
وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأى
عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في
الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
المادة 51-
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم
المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(أ ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر
سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدول.
(ب ) عندما يمون مرتكب الجريمة من مواطنى تلك الدولة .
(ج) عندما يكون المجنى عليه من مواطنى تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك
مناسبا.
2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على
هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أى
اقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمة عملا بالمادة 8 إلى اية دولة
من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة.
3- لا تستثنى هذه الاتفاقية أى ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلى.
المادة 61-
تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن
الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في اراضيها يدعى أنه اقترف جرمامشار اليه في
المادة 4 باحتجازه او تتخذ أية اجراءات قانونية أخرى لضمان وجود فيها . ويكون
الاحتجاز والاجراءات القانونية الاخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة
على ألا يستمر احتجاز الشخص الا للمدة اللازمة للتمكن من اقامة أى دعوى جنائية
أو من اتخاذ أى اجراءات لتسليمه.
2- تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الاولى فيما يتعلق بالوقائع .
3- تتم مساعدة أى شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من المادة على الاتصال فورا باقرب
مختص للدولة التي هو من مواطنيها ، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان
بلا جنسية.
4- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة،باحتجاز شخص ما،تخطر على الفور الدول
المشار إليها في الفقرة أ من المادة 5،باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر
اعتقاله ،وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الاولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه
المادة ان ترفع فورا ما توصلت اليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الافصاح
عما اذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .
المادة 71-
تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الاقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى
ارتكابه لأى من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها
المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ،إذا لم
تقم بتسليمه .
2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة
عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة ،وفي حالات المشار اليها في
الفقرة 2 من المادة 5 ينبغى ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والادانة
بأى حال من الاحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار اليها في
الفقرة 1 من المادة 5.
3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده
تلك الاجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم المشار اليها في المادة 4 .
المادة 81-
تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية
معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف
بادراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم
بينها.
2- اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم
المجرمين، وكانت الدولة الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم
المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم فيما
يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون
الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.
3- تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه
الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون
الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.
4- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الاطراف، كما لو أنها
اقترفت لافي المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل ايضا في أراضى الدول المطالبة
باقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.
المادة 91-
على كل دولة طرف ان تقدم الدول الاطراف الاخرىا أكبر قدر من المساعدة فيما
يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة بشان أى من الجرائم المشار اليها في المادة
4،بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للاجراءات.
2- تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد
يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.
المادة
101- تضمن كل دولة إدراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه
الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين سواء أكانوا من
المدنيين أو العسكريين ، والعاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو
غيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أى فرد معرض لأى شكل من أشكال التوقيف أو
اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
2- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها
فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص.
المادة 11تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب،وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأى شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أى حالات تعذيب.
المادة 12تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المادة 13تضمن كل دولة طرف لأى فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأى أدلة تقدم.
المادة141-
تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانونى،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب
وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله
على أكمل وجه ممكن،وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب
،يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض.
2- ليس في هذه المادة ما يمس أى حق للمعتدى عليه أو لغيره من الاشخاص فيما قد
يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطنى.
المادة 15تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال.
المادة
161- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع،في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أى
أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومى أو شخص
آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة
أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص الالتزمات الواردة في المواد 10،11،12،13 وذلك
بالاستعاضة عن الاشارة إلى التعذيب بالاشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
2- لاتخل أحكام هذه الاتفاقية باحكام أى صك دولى آخر أو قانون وطنى يحظر
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم
المجرمين أو طردهم.
الجزء
الثانى
المادة 171- تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة
)وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد . وتتالف اللجنة من عشرة جبراء على
مستوى أخلاقى عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة
بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي
العادل وفائدة اشتراك بعض الاشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
2- ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السرى من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول
الأطراف،ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحد من مواطينها . وتضع الدول الأطراف في
اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
المنشأة بمقتضى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد
للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في أجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها
مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغى أن
يتكون نصابها القانونى من ثلثى الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية
اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الاصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات
ممثلى الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
4- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه
الاتفاقية .ويقوم الامين العام للامم المتحدة ،قبل موعد كل انتخاب باربعة أشهر
على الأقل ،بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحها في
غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الامين العام باعداد قائمة باسماء جميع المرشحين على
هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا،مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويقدم هذه
القائمة إلى الدول الأطراف.
5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة إنتخابهم
في حالة ترشيحهم مرة أخرى،غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم
في المرة الأولى تنتهى بعد سنتين،ويقوم رئيس الإجتماع المشار اليه في الفقرة 3
من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة،باختبار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة
بطريق القرعة.
6- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالية أو عجزه لأى سبب آخر عن أداء
مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة التي رشحته بتعيين خبير أخر من مواطنيها
للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضوية شريطة الحصول على موافقة أغلبية
الدول الأطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن اجابة نصف عدد الدول الأطراف
أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون سته أسابيع بعد قيام الأمين العام للامم
المتحدة بابلاغها بالتعين المقترح.
7- تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهام المتعلقة
باللجنة.
المادة
181- تتنخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم.
2- تضع اللجنة نظامها الداخلى على ان ينص،في جملة أمور على ما يلى:
( أ )يكتمل النصاب القانونى بحضور ستة أعضاء.
(ب)تتخذ مقررات اللجنة باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3-يقوم الأمين العام للامم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات
لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
4-يقوم الأمين العام اللامم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة.
وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها
الداخلى.
5- تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات
الدول الاطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الامم المتحدة مثل تكلفة
الموظفين والتسهيلات التي تكون الامم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة3 من هذه
المادة .
المادة
191- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة،عن طريق الأمين العام للامم المتحدة،تقارير
عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون
سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم
الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة
تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
3- تنظر اللجنة في كل تقرير،ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها
مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية . وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة
بما ترتئيه من ملاحظات .
4- وللجنة ان تقرر،كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوى الذي تعده وفقا
للمادة 24 أية ملاحظات تكون أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة،إلى جانب
الملاحظات الواردة اليها من الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات ولللجنة
أيضا أيا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة،اذا
طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المادة
201- إذا تقلت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس
قوى تشير إلى أن تعذيبها يمارس على نحو منظم في اراضى دولة طرف. تدعو اللجنة
الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات،وتحقيقا لهذه الغاية
إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2- وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف
المعنيةوأية معلومات ذات صلة متاحة لها،أن تعين،إذا قررت أن هنالك ما يبرر
ذلك،عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى
اللجنة بصورة مستعجلة.
3- وفي حالة اجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة،تلتمس اللجنة تعاون
الدول الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق،بالاتفاق مع الدولة الطرف،القيام بزيارة
أراضى الدولة المعنية.
4- وعلى اللجنة ،بعد فحص النتائج التي يتوصل اليها عضوها أو أعضاؤها وفقا
للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أى
تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5- تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1إلى 4 من هذه المادة
سرية،وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف… ويجوز للجنة وبعد
استكمال هذه الأجراءات المتعلقة بأى تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 ، أن تقرر بعد
اجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الأجراءات في
تقريرها السنوى المعد وفقا للمادة24.
المادة
211- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن،في أى وقت،بموجب هذه المادة،أنها
تعترف بأختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفا
آخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات .و
يجوز أن تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للأجراءات المبينة في هذه المادة،إلا
في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها
نفسها، ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة ، أي بلاغ اذا كان يتعلق
بدولة طرف لم يقم بإصدار مثل هذا الاعلان ، ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب
هذه المادة،وفقا للأجراءات التالية.
(أ ) يجوز لأى دولة طرف، إذا رات أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام
الاتفاقية الحالية، ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى
الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت اليها بها
في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالو،وتفسيرا أوأى بيان خطى يوضح فيه
الأمر ويتضمن،بقدر ما هو ممكن وملائم،إشارة إلى الإجراءات ووسائل الإنتصاف
المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي بالنسبة لهذا الأمر.
(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في
غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأى من
الدولتين ان تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة
الاخرى.
(ج)لاتتناول اللجنة اى مسألة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من
أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر
واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولى المعترف بها عموما،ولا تسرى هذه
القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورةغير معقولة أو في حالة
عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لآنتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال .
(د) تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب
هذه المادة.
(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول
الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام الالتزامات
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .وتحقيقا لهذا الغرض،ويجوز للجنة ان تنشئ ،عند
الاقتضاء،لجنة مخصصة للتوفيق.
(و) يجوز للجنة ان تطلب إلى الدول الأطراف المعنية،المشار اليها في الفقرة
الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسألة محالة اليها بمقتضى
هذه المادة. (ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية
(ب)،ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية أو
كتابيةأو كليهما.
(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص
عليه في الفقرة الفرعية(ب).
"1"في حالة التوصل إلى حل في اطار واردة في الفقرة الفرعية (هـ) ،تقتصر اللجنة
تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصيل إليه.
"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في اطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ج)،تقصر
اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا
بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل مسألة الدول الأطراف المعنية.
2- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذا
الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه
الإعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة،الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول
الأطراف الاخرى . ويجوز سحب أى اعلان في أى وقت باخطار يوجه إلى الامين
العام،ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى
هذه المادة،ولا يجوز تسلم أى بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد يتسلم
الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت
اعلانا جديدا.
المادة
221- يجوز لأية طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أى وقت أنها تعترف بمتقضى هذه
المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد
يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية
ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر
مثل هذا الاعلان.
2- تعتبر اللجنة أى يلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من
التوقيع أو اذا رات أنه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو انه
لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2،توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية
التي تكون قد أصدرت اعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنته